الشيخ فاضل اللنكراني

43

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 26 - ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا ( 1 ) .